ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٦١ - الحديث ٦٩
فَاخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ع فَأَجَّلَهُ سَنَةً فَجَاءَ فَلَمْ يَنْبُتْ شَعْرُهُ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ.
[الحديث ٦٨]
٦٨مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا عَلَى رَجُلٍ وَثَبَ عَلَى امْرَأَةٍ فَحَلَقَ رَأْسَهَا قَالَ يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً وَ يُحْبَسُ فِي سِجْنِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُسْتَبْرَأَ شَعْرُهَا فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا وَ إِنْ لَمْ يَنْبُتْ أُخِذَ مِنْهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً قُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ مَهْرُ نِسَائِهَا إِنْ نَبَتَ شَعْرُهَا فَقَالَ يَا ابْنَ سِنَانٍ إِنَّ شَعْرَ الْمَرْأَةِ وَ عُذْرَتَهَا شَرِيكَانِ فِي الْجَمَالِ فَإِذَا ذُهِبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا.
[الحديث ٦٩]
٦٩مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الطَّبِيبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ اقْتَضَّ جَارِيَةً بِإِصْبَعِهِ فَخَرَقَ مَثَانَتَهَا فَلَا تَمْلِكُ بَوْلَهَا فَجَعَلَ لَهَا ثُلُثَ الدِّيَةِ مِائَةً وَ سِتَّةً و سِتِّينَ دِينَاراً وَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ
اشتبه فالمروي أنه ينتظر سنة، ثم تؤخذ الدية إن لم يعد، و لو طلب
الأرش قبلها دفع إليه، لأنه إما الحق أو بعضه [١]. الحديث الثامن و الستون:
قوله عليه السلام: أخذ منه ثلث دية نسائها و قيل: ثلث الدية.
الحديث التاسع و الستون: مجهول.
[١]شرح اللمعة ١٠/ ٢٠٠.